العلامة المجلسي
76
زاد المعاد ( ويليه مفتاح الجنان )
إشكال . ولا يخلو وجوب القضاء من قوة . والمشهور أنه إذا كان التقيؤ بلا اختيار من المكلف فلا قضاء عليه ، وقال بعض بالقضاء . وهذا القول ضعيف . الثامن : الحقنة ويقول بعض بوجوب القضاء والكفارة ، فيما يرى بعض وجوب القضاء فقط ، وقال بعض إنه حرام ولكنه لا يوجب أيا من القضاء والكفارة . وقال بعض بالقضاء إذا كانت الحقنة بالمائع ، أما الحقنة بالجمد فعدّوه مكروها « 1 » ، وقال بعض إنه مكروه مطلقا . وهذا القول أقوى ، والأحوط أن لا يعمل الحقنة بالمائع بلا ضرورة ، وإذا عمل قضى . والأشهر والأقوى أنّ سكب القطرة في الأنف والأذن لا يوجب فساد الصوم . والسعوط في الأنف إذا لم يتعدّ إلى الحلق فالأقوى أنه جائز ، وقال بعض إنه يوجب القضاء والكفارة . وإذا كان يبلغ الحلق فالأحوط الاجتناب . التاسع : الكذب على اللّه ورسوله وأئمة الهدى ( صلوات اللّه عليهم أجمعين ) بأن يكذب عليهم أو ينقل مسألة تخالف الواقع ، بل لا شك في حرمة الإفتاء على من لم يكن أهلا له . فقال بعض بوجوب القضاء والكفارة ، وقال بعض إنّه لا يوجب فساد الصوم ، ولا يخلو من قوة ، والأحوط القضاء والكفارة . العاشر : الارتماس في الماء . وقال جمع بالقضاء والكفارة ، وبعض بالقضاء فقط ، وبعض بالحرمة وحدها دونهما ، وبعض بالكراهة فقط ، والأظهر الحرمة وعدم وجوب القضاء والكفارة . وقال بعض : إذا أدخل رأسه حتى الرقبة وكان بدنه خارج الماء فله حكم الارتماس أيضا ، وهذا أحوط . وقال بعض : إذا أدخل منافذ رأسه دفعة وإن كانت منابت الشعر خارجا فله حكم الارتماس كذلك . وهذا أحوط أيضا ، والأحوط كذلك أن لا يدخل رأسه في الماء في الصوم المسنون أيضا . وأجازه بعض ، والأحوط الترك . حادي عشر : ابتلاع البلغم الذي ينزل من الصدر أو الرأس ؛ على ثلاثة أقوال : الأول : جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر ما دام لم ينفصل عن الفم .
--> ( 1 ) يقصد بالحقنة الجامدة : ( التحميلة ) .